responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143

لما ذكرناه.

السادس: لو نكس غسل وجهه خالف النية،

و في اجزائه قولان: قال علم الهدى (ره): يجزي لكن يكره. و قال الشيخ (ره): لا يجزيه. و هو الأشبه، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم ينكس وضوءه، و فعله بيان للمجمل فيكون واجبا، و لقوله (عليه السلام) و قد أكمل وضوءه: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» [1] أي بمثله.

مسئلة: و يجب غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما،

و لو نكس فقولان:

اما غسل اليدين فبإجماع المسلمين و لصفة وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و لقوله تعالى:

وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [2] و أما دخول المرفقين فعليه إجماع، خلا زمر، و من لا عبرة بخلافه.

لنا ما رووه عن جابر قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) إذا توضأ أدار الماء الى مرفقيه» [3] و من طريق الأصحاب ما رواه الهيثم بن عروة التميمي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ فقال: ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» [4] و رواية بكير و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في حكاية وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» [5] و لا حجة له في قوله الى المرافق، لأنها قد تأتي بمعنى مع، فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية و الخبر المتضمن لوصف وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 80.

[2] المائدة: 6.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 56.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 19 ح 1 ص 285.

[5] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 15 ح 11 ص 275.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست