responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

فروع

الأول: لو جدد الطهارة فتبين انه كان محدثا، قيل: لا تصح،

لأنه لم ينو الاستباحة فهو كما لو نوى التبرد و الوجه الاجتزاء، لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعية.

الثاني: لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله،

كقراءة القرآن أو النوم، قال الشيخ في المبسوط: لم يرتفع به حدثه لأنه فعل ليس من شرطه الطهارة، و لو قيل: يرتفع حدثه كان حسنا، لأنه قصد الفضيلة و هي لا تحصل بدون الطهارة، و كذا البحث لو قصد الكون على طهارة و لا كذا لو قصد وضوءا مطلقا.

الثالث: لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه،

و لو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه التردد، الأول.

الرابع: لو نوى قطع النية فيما فعله أو لا صحيح،

و ما فعله مع قطعها فاسد و لو جددها و أعاد ذلك القدر منضما إلى الأول صحت طهارته ما لم يطل الفصل فيخل بالموالاة، فإن اتفق ذلك بطل ما طهره و أعاد، أما في غسل الجنابة فيصح البناء مع تجديد النية و إكماله طال الفصل أو قصر لأن الموالاة لا تشترط فيه.

الخامس: لو شك في النية و هو في أثناء الطهارة استأنف

لأنها عبادة مشروطة بالنية و لم يتحقق.

السادس: ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه،

و يتضيّق إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء، لان غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز إيقاع النية عنده.

السابع: إذا نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد صح،

لأنه فعل الواجب زيادة غير منافية.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست