نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138
يكلمه حتى يفرغ» [1] و في رواية عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللّه عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن؟ قال: لم يرحض في الكنيف في أكثر من آية الكرسي أو يحمد اللّه أو آية» [2].
و أما جواز ذكر اللّه فلما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«ان موسى (عليه السلام) قال يا رب تمر بي حالات استحي أن أذكرك فيها، فقال اللّه عز و جل:
يا موسى ذكري حسن على كل حال» [3] و أما حال الضرورة فلما في الامتناع من الكلام من الضرر المنفي بقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[4] و انما كره في مواطن الهوام لما لا يأمن معه من خروج ما يؤذيه أو ترد عليه النجاسة و كراهية الاستنجاء باليمين لما فيه من المزية على اليسار، و انما كره الأكل و الشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس متعمدة.
الثالث: في كيفية الوضوء:
مسئلة: «النية» شرط في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما،
و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم و ابن الجنيد، و لم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين و أنكره أبو حنيفة في الطهارة المائية محتجا بقوله إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[5] و لم يذكر النية، و لان الماء مطهر مطلقا فاذا استعمل في موضعه وقع موقعه، بخلاف التيمم فان التراب انما يصير مطهرا إذا قصد به أداء الصلاة.
لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إنما الأعمال بالبينات» [6] و قد روى ذلك جماعة
[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 6 ح 1 ص 218.
[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 7 ح 7 ص 220.
[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 7 ح 5 ص 220.