responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 138

يكلمه حتى يفرغ» [1] و في رواية عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللّه عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن؟ قال: لم يرحض في الكنيف في أكثر من آية الكرسي أو يحمد اللّه أو آية» [2].

و أما جواز ذكر اللّه فلما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«ان موسى (عليه السلام) قال يا رب تمر بي حالات استحي أن أذكرك فيها، فقال اللّه عز و جل:

يا موسى ذكري حسن على كل حال» [3] و أما حال الضرورة فلما في الامتناع من الكلام من الضرر المنفي بقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [4] و انما كره في مواطن الهوام لما لا يأمن معه من خروج ما يؤذيه أو ترد عليه النجاسة و كراهية الاستنجاء باليمين لما فيه من المزية على اليسار، و انما كره الأكل و الشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس متعمدة.

الثالث: في كيفية الوضوء:

مسئلة: «النية» شرط في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما،

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم و ابن الجنيد، و لم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين و أنكره أبو حنيفة في الطهارة المائية محتجا بقوله إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [5] و لم يذكر النية، و لان الماء مطهر مطلقا فاذا استعمل في موضعه وقع موقعه، بخلاف التيمم فان التراب انما يصير مطهرا إذا قصد به أداء الصلاة.

لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إنما الأعمال بالبينات» [6] و قد روى ذلك جماعة


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 6 ح 1 ص 218.

[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 7 ح 7 ص 220.

[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 7 ح 5 ص 220.

[4] الحج: 78.

[5] المائدة: 6.

[6] الوسائل ج 4 أبواب النية باب 1 ح 2 ص 711.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست