responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133

و روى الأصحاب عن ليث المرادي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم و البعر و العود؟ قال: أما العظام و الروث فطعام الجن، و ذلك مما اشترطوا على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و قال لا يصلح شيء من ذلك» [1] و أما الحجر المستعمل، فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه، و الا لنجس المحل بغير نجاسته المحققة، اما لو كسر و استعمل المحل الطاهر منه جاز، و كذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره، و في بعض أخبارنا عن أبي عبد اللّه «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» [2] لكن الخبر مقطوع السند، و يحمل الاتباع بالماء على الفضيلة.

فرع كل ما قلنا لا يجوز استعماله أما لحرمة أو لنجاسة، لو استعمله هل يطهر المحل؟

الأشبه لا، لان المنع من استصحابه شرعي فيقف زوال ذلك على الشرع، و استدل الشيخ (ره) في المبسوط: بأنه استنجاء منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

مسئلة: يستحب «تغطية الرأس» عند دخول الخلاء و «التسمية»

و عليه اتفاق الأصحاب، روى علي بن أسباط مرسلا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا في نفسه: بسم اللّه و باللّه» [3] لكن علي بن أسباط واقفي، و الحجة أنه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة إلى دماغه، و ذكر المفيد (ره) في المقنعة: انها من سنن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و روى معاوية بن عمار، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه اللهم إني أعوذ بك من الخبيث


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 35 ح 1 ص 252.

[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 30 ح 4 ص 246.

[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 3 ح 2 ص 214.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست