responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 125

بالأحجار، و لا يجزي من البول الا الماء» [1] و في سند هذه الرواية «أبان بن عثمان» و هو ضعيف غير أنها مقبولة بين الأصحاب، و النظر يؤيدها، لأن ذلك مقتضى الدليل، و يؤيدها أيضا رواية عن أبي جعفر (عليه السلام)، و لان الماء متعين لإزالة النجاسة و إلحاق غيره به منفي بالأصل، و اخبار الأحجار محمولة على استنجاء موضع الغائط، و على هذا يسقط ما فرق به الجمهور بين البكر و الثيب، لان الفرق متفرع على جواز الاستجمار في مخرج البول.

فروع

الأول: يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول،

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و لو صلى و الحال هذه أعاد الصلاة و لم يعد الوضوء. قال ابن بابويه (ره) في كتابه:

و من صلى و ذكر انه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة.

لنا ما رواه علي بن يقطين، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) «عن الرجل يبول و لا يغسل ذكره حتى يتوضأ، فقال: يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه» [2] و لان وجود النجاسة على البدن لا ينافي رفع الحدث، و مع عدم المنافاة يلزم جواز الوضوء مع وجودها.

فان احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك» [3] فالجواب: الطعن في السند فإن الراوي محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، و أحاديث محمد بن عيسى عن يونس يمنع العمل بها ابن بابويه (ره) عن ابن الوليد، و زرعة و سماعة واقفيان فكان العمل بالسليم


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 30 ح 2 ص 246.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 2 ص 208.

[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 10 ح 5 ص 224.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست