نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 120
التهذيب: المسح محمول على الاستحباب، لرواية سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «آخذ من شاربي و أحلق رأسي، قال ليس عليك وضوء، قلت فأمسح أظفاري قال ليس عليك مسح» [1].
الحادي عشر: لا تنقض الطهارة بظن «الحدث» لأنه متيقن الطهارة فلا يرتفع الا بيقين،
و لما رواه معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ان الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه انه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض الا من ريح يسمعها، أو يجد ريحها» [2] و ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحها» [3] و عنه (صلى اللّه عليه و آله) «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أو لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [4].
الثاني عشر: روى الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: «سألته عن ما ينقض الوضوء؟
فقال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن لا شيء تصبر عليه، و الضحك في الصلاة و القيء» [5] قال الشيخ في التهذيب: محمول على الضحك و القيء الذي لا يضبط معه نفسه. و الوجه الطعن في السند، فان زرعة، و سماعة، واقفيان، فلا يعمل بروايتهما في تخصيص الاخبار السليمة، و لان المسئول مجهول فلعله ممن لا يوثق بفتواه.
الثاني: في «آداب الخلوة» و «الاستطابة»
و هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار،
[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 14 ح 3 ص 203.
[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 4 ح 3 ص 175.
[3] ان هذه الرواية لم توجد بهذه العبارة و لكن البيهقي روى بمضمونها في السنن ج 1 ص 114.