نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 118
موضع الدم، فان الغسل يسمى وضوءا كما قال (عليه السلام): «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، و بعده ينفي اللمم» [1] و مثله رواية عبيدة بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل أصابه دم سائل في الصلاة، قال: يتوضأ و يعيد» [2].
السابع: «أكل ما مسته النار» لا يوجب الوضوء،
و كذا لحم الإبل. و قال أحمد بن حنبل: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لما روى البراء بن عازب «سئل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن لحوم الإبل؟ فقال: توضأ منها، و عن لحوم الغنم؟ فقال لا تتوضأ منها» [3] لنا ما روي عن جابر قال «كان آخر الأمر من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، ترك الوضوء مما مسته النار» [4] و ما روي عن ابن عباس، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال:
و روى أصحابنا، عن بكير بن أعين قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل» [6] و خبر أحمد قد تركه فضلاؤهم، مثل مالك، و الشافعي، و أبي حنيفة، و أهل البيت (عليهم السلام). و هو دليل ضعفه مع تخصيصه كلما دل على حصر الاحداث.
الثامن: «الردة» لا ينقض الوضوء
و قال أحمد: ينقض لقوله تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ[7] و لقول ابن عباس: الحدث حدثان: حدث اللسان،
[1] هناك روايات كثيرة في هذا المعنى لكنه مروية عن النبي (ص) و عن الصادق (ع) الوسائل ج 16 ص 571.