responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 117

لما روى أبو العالية قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي، فجاء أعمى فتردى في بئر، فضحك قوم عن خلفه، فقال: من ضحك فليعد الوضوء و الصلاة» [1] لنا دلالة الأصل، فإن إيجاب الطهارة يقف على مورد الشرع، و رواية أبي العالية مرسلة، و قد قال ابن سيرين: لا نأخذ بمراسيل الحسن، و لا أبي العالية، لأنهما لا يباليان ممن أخذا.

السادس: لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن،

من «دم» أو «قبح» أو «صديد» أو «نخامة» أو «رطوبة» كيف خرج. و قال أبو حنيفة: ينقض القيح، و الدم، و الصديد، إذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطهير، لما رواه تميم الداري عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «الوضوء من كل دم سائل» لنا ما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) احتجم و صلى، و لم يزد على غسل محاجمه» [2] و عمل الصحابة. فإن ابن أبي أوفى نزف دما ثمَّ قام فصلى، و ابن عمر عصر بثره فخرج دم فصلى، و لم يتوضأ، و جابر أدخل أصابعه في أنفه و أخرجها بالدم، و هو في الصلاة. و كذا روي عن ابن المسيب.

و روى أصحابنا، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام) «عن القيء، و الرعاف، و المدة أ ينقض؟ فقال: لا ينقض شيئا» [3] و روى الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) كان يقول: «كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه، فتصيب أصابعه الخمسة الدم، فقال ينقيه، و لا يعيد الوضوء» [4] و روى عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الحجامة فيها وضوء؟ قال: لا، و لا يغسل مكانها، لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه و لم يكن صبيا صغيرا» [5] و يحمل خبر أبي حنيفة على غسل


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 146.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 141.

[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 6 ص 185.

[4] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 7 ح 11 ص 189.

[5] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 7 ح 6 ص 188.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست