نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 117
لما روى أبو العالية قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي، فجاء أعمى فتردى في بئر، فضحك قوم عن خلفه، فقال: من ضحك فليعد الوضوء و الصلاة» [1] لنا دلالة الأصل، فإن إيجاب الطهارة يقف على مورد الشرع، و رواية أبي العالية مرسلة، و قد قال ابن سيرين: لا نأخذ بمراسيل الحسن، و لا أبي العالية، لأنهما لا يباليان ممن أخذا.
السادس: لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن،
من «دم» أو «قبح» أو «صديد» أو «نخامة» أو «رطوبة» كيف خرج. و قال أبو حنيفة: ينقض القيح، و الدم، و الصديد، إذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطهير، لما رواه تميم الداري عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «الوضوء من كل دم سائل» لنا ما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) احتجم و صلى، و لم يزد على غسل محاجمه» [2] و عمل الصحابة. فإن ابن أبي أوفى نزف دما ثمَّ قام فصلى، و ابن عمر عصر بثره فخرج دم فصلى، و لم يتوضأ، و جابر أدخل أصابعه في أنفه و أخرجها بالدم، و هو في الصلاة. و كذا روي عن ابن المسيب.
و روى أصحابنا، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام) «عن القيء، و الرعاف، و المدة أ ينقض؟ فقال: لا ينقض شيئا» [3] و روى الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) كان يقول: «كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه، فتصيب أصابعه الخمسة الدم، فقال ينقيه، و لا يعيد الوضوء» [4] و روى عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الحجامة فيها وضوء؟ قال: لا، و لا يغسل مكانها، لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه و لم يكن صبيا صغيرا» [5] و يحمل خبر أبي حنيفة على غسل