responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 116

و قال الشيخ (ره) في التهذيب نحمله على ما إذا خرج كثيرا، أو كان عن شهوة. و قد روى ذلك علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، و الوجه الاستحباب لما رواه ابن أبي عمير عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس في المذي من الشهوة، و لا من القبلة، و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء» [1].

فأما ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«الوذي منه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، و الذي ليس فيه وضوء، انما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف» [2] فمحمول على ما إذا لم يكن استبراء من البول، فإن الوذي لا ينفك من ممازجة أجزاء من البول، هذا تأويل الشيخ (ره) في التهذيب.

الرابع: «القيء» لا ينقض الوضوء.

و قال أبو حنيفة ينقض إذا ملأ الفم، لقوله (عليه السلام) «من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ و ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم» [3] لنا ان التطهير مستفاد من الشرع، فيقف على التوقيف و لا توقيف، و ما رواه أبو أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن القيء هل ينقض الوضوء؟ فقال لا» [4] و خبر أبي حنيفة مطعون فيه، قد أطرحه أكثرهم، و لم يذكره صاحب السنن و قال مالك و الشافعي لا نص فيه، و لو كان صحيحا لما ذهب على مالك، و لأنه لو كان ناقصا لما جاز البناء على الصلاة.

الخامس: «القهقهة» في الصلاة تبطلها،

و لا توجب الوضوء، و قال ابن الجنيد (ره): من قهقه في صلاة متعمدا، لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته، و أعاد وضوئه. و قال أبو حنيفة: في كل صلاة ذات ركوع و سجود توجب الوضوء،


[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 9 ح 2 ص 191.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 14 ص 198.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 143.

[4] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 6 ح 3 ص 185.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست