نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 112
عليها و لا وضوء، و قال مالك: ليس على المستحاضة وضوء، لنا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» و ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و صلّت لكل صلاة بوضوء» [1].
فروع
الأول: لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد،
و قال أبو حنيفة:
تجمع، لان طهارتها لوقت كل صلاة، لا لكل صلاة. لنا ما سلف من الروايتين، و لان دمها حدث فتستبيح الطهارة ما لا بد منه و هو الصلاة الواحدة.
الثاني: لو توضأت و دمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة قال في المبسوط: استأنفت الوضوء،
لان دمها حدث و قد زال العذر فطهر حكم الحدث، و لو صلت و الحال هذه، أعادت لعدم الطهارة، سواء أعاد قبل الفراغ أو بعده. و لو انقطع في أثناء الصلاة قال في المبسوط و الخلاف: لا يجب الاستيناف لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا متيقنا و لا دليل على إيجاب الخروج. و هذا يشكل مع قوله: ان انقطاع دمها حدث، بمعنى ان معه يظهر حكم الحدث، و كذا إذا قيل: دمها حدث و انما أبيحت الصلاة للضرورة، فعلى التقديرين الدليل الموجب لاستيناف موجودة، لأنه لا صلاة مع تيقن الحدث و زوال العذر.
لكن ان قيل: خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة، و الانقطاع ليس بحدث أمكن، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين ما إذا انقطع قبل الدخول في الصلاة و اما إذا انقطع في أثنائها فالفرق عسر، و الاستدلال على بقاء الطهارة بالاستصحاب ضعيف أيضا، لأنه ليس بحجة هنا، و لو عارض