نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 107
لنا ما رواه زرارة قال: «قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الذكر و الدبر من غائط، أو بول، أو مني، أو ريح، و النوم حتى يذهب العقل» [1] و السؤال بما المستوعبة لكل ما ينقض الوضوء. و ما رواه أبو الفضل بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم اللّه بهما عليك» [2]. و ما رواه أديم بن الحر انه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين» [3] و لان مقتضى الدليل بقاء الطهارة فيقف انتقاضها على موضع الدلالة.
لا يقال: الدلالة موجودة و هي قوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ[4] و ما روي من الاخبار الدالة بالإطلاق، لأنا نقول الإطلاق ينصرف الى المعتاد فيتقيد به، ثمَّ يؤيده الروايات المقيدة لذلك الإطلاق.
الفرع الثاني: لو كان المخرج في غير موضعه خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه،
لأنه مخرج أنعم اللّه به، و كذا لو انسد المعتاد و انفتح غيره، لأنه صار مخرجا منعما به، أما لو لم ينسد المعتاد و انفتح معه آخر فان صار خروج الحدث منه معتادا أيضا فقد ساوى المخرج، و ان كان نادرا فالأشبه انه لا ينقض.
الفرع الثالث: لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام، لم ينقض الوضوء
الا أن يستصحب حدثا، لما ذكرنا من الروايات، و لما رواه عبد اللّه بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ليس في حب القرع و الديدان الصغار وضوء» [5] و لا يقال:
[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 2 ص 177.
[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 4 ص 178.
[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 3 ص 177.