responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 102

انه قذر» [1] و لأنه ماء ثبتت طهارته و شك في نجاسته فيبقى على الطهارة.

فروع

الأول: ما يعيش في الماء و ان كان مما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته،

كالسمك، و الضفدع، و السرطان، و ان كان له نفس سائلة كالتمساح، فإنه ينجس بموته، و قال «الشيخ» في الخلاف: إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء و أطلق. لنا انه حيوان له نفس سائلة و كان موته منجسا و لا حجة لهم في قوله (عليه السلام) في البحر: «هو الطهور مائه، الحل ميتته» [2] لان التحليل مختص بالسموك و سيأتي تحريره.

الثاني: في ما لا نفس له إذا وقع في الماء القليل فغيّر أحد أوصافه لم تزل طهوريته

ما لم يسلبه الإطلاق، فإن سلبه بقي على طهارته و زالت الطهورية.

الثالث: ما تولد من الطاهرات طاهر،

و ما تولد من النجاسات كدود الحش و صراصره، ففي نجاسته تردد، وجه النجاسة أنها كائنة عن النجاسة فتبقى على النجاسة، و وجه الطهارة الأحاديث الدالة على طهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل، و ترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق، و لان تولده في النجاسة معلوم، أما منها فغير معلوم، فلا يحكم بنجاسته، و ان لاقى النجاسة إذا خلا من عين النجاسة.

و مثله السبع إذا أكل الجيف و كان فمه خاليا من عين النجاسة.

الرابع: إذا انقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه

إذا لم يكن ذا نفس سائلة، و ينجسه ان كان له نفس إذا كان الماء قليلا.

الخامس: اتفق الأصحاب على نجاسة الآدمي بالموت،

لان له نفسا سائلة،


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 5 ص 100.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 3.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست