responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100

و هو حسن ان قصد المهملة، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة.

الفرع الثامن: سؤر «الحشار» طاهر،

و هو قول الجماعة، و المستند الأحاديث السابقة، و التمسك بمقتضى الأصل.

الفرع التاسع: لا بأس بسؤر «الفأرة» و «الحية» و كذا لو وقعتا في الماء و خرجتا،

و قال في النهاية: الأفضل ترك استعماله. لنا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت في الإناء، أن يشرب منه و يتوضأ» [1].

الفرع العاشر: قال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ و ان خرج حيا،

و كذا قال ابن بابويه في كتابه: و الوجه الكراهية تمسكا بالأصل. و لأنه ليس بنجس العين، و لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن العظاة، و الحية، و الوزغ، يقع في الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به» [2].

الفرع الحادي عشر: لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية،

و كذا الرجل، لما بيّناه من بقائه على التطهر، و لما روته ميمونة قالت: «اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة، فقلت: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اني اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة» [3] و قال ابن حنبل: يكره إذا حلّت به المرأة، لما روى الحكم بن عمرو «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة» [4]


[1] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 9 ح 2 ص 171.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 9 ح 2 ص 171.

[3] رواه البيهقي في السنن ج 1 ص 188 و مسلم و البخاري في أبواب الطهارة من صحيحها بغير هذه العبارة.

[4] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 132.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست