responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 65
وربما يستدل لها بأ نّها مقتضى الجمع بين صحيح ابن مسلم المتقدّم وبين ما رواه الكافي بعد ذلك مرسلاً حيث قال : وروي أ نّه إذا سها في النافلة بنى على الأقل[1] . إذ لا يراد منها الإلزام ، لمنافاته مع الصحيحة المتقدّمة التي رواها أوّلاً فلا بدّ وأن يراد به الاستحباب .
ولكنّه لا يجدي في إثبات الاسـتحباب بعد ضعف المرسلة وعدم القول بالانجبار ، إلاّ بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وقد ذكرنا في محلّه[2] عدم تماميّة القاعدة ، لقصور أدلّتها عن إثبات الاستحباب الشرعي ، هذا .
ويمكن أن يسـتدل للأفضلية بابتنائها على ما سيجيء[3] من التفصيل في النافلة بين نقصان الركن وزيادته ، وأنّ الأوّل مبطل لها كالفريضة دون الثاني .
إذ عليه لو بنى على الأقل يقطع معه بادراك الواقع على كلّ تقدير ، بخلاف البناء على الأكثر ، لاحتمال النقص عندئذ الموجب للبطلان .
فالشاك بين الواحدة والثنتين لو بنى على الواحدة وأتى بركعة اُخرى فان طابق الواقع فهو ، وإلاّ فغايته زيادة ركعة سهواً ، ولا ضير فيها حسب الفرض . وأمّا لو بنى على الثنتين وكانت في الواقع واحدة فقد نقص عن صلاته ركعة وهي مشتملة على الركن من الركوع والسجود ، والمفروض أنّ نقصان الركن موجب للبطلان . ولأجله كان البناء على الأقل أفضل ، بمعنى أ نّه يحرز معه الواقع على أيّ حال [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 230 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 2 ، الكافي 3 : 359 / 9 .

[2] مصباح الاُصول 2 : 319 وما بعدها .

[3] في ص 73 وما بعدها .

[4] لا يخفى أنّ ما أفاده سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) يصلح أن يكون سنداً للأولويّة دون الأفضليّة التي هي المدّعى ، إلاّ أن تكون لزيادة الركعة المحتملة فضيلة في نفسها
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست