responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 63
لكلّ نافلة ، سواء كانت ذات ركعتين كما هو الغالب ، أم واحدة كالوتر ، أم أربع كصلاة الأعرابي ، أم ثمان كصلاة الغدير بناءً على ثبوتهما .
نعم ، يعارضه في الوتر صحيح العلاء المروي بطريقين كلاهما صحيح ، قال : "سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب قال : نعم ، والوتر والجمعة ، مِن غير أن أسأله" [1] المؤيّد بحديث الأربعمائة [2] وإن لم يكن السند نقيّاً من أجل اشتماله على القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد ولم يوثّق لكن هذا السند بعينه موجود في أسانيد كامل الزيارات ، ولأجله بنينا أخيراً على اعتبار الحديث المزبور .
وقد جمع بينهما صاحب الوسائل بالحمل على الاستحباب [3] ، وهو كما ترى .
وأضعف منه الجمع بحمل الوتر على ما لو وجب لعارض من نذر ونحوه ، إذ مضافاً إلى بُعده في نفسه لم يكن مختصّاً بالوتر ، بل يشمل عامّة النوافل المنذورة بناءً على أنّ الواجب بالعرض لم يكن ملحقاً بحكم الأصل . فلا وجه لتخصيص الوتر بالذكر .
ونحوه في الضعف ما عن صاحب الحـدائق [4] من أنّ الوتر كما يطلق على مفردة الوتر يطلق كثيراً على المركّب منها ومن صلاة الشفع ، أعني مجموع الركعات الثلاث ، وعلى هذا الإطلاق يحمل الصـحيح . وعليه فيكون الشك
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ،
[2] الوسائل 8 : 195 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 7 ، 14 .

[3] الوسائل 8 : 230 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ذيل ح 3 .

[4] الحدائق 9 : 167 ، ولكنّه يسنده إلى القيل ، ولم يصرِّح باختياره ، اللّهمّ إلاّ أن يستفاد الإمضـاء من عدم الرد ، نعم هو خيرة المحقّق الهمداني (قدس سره) ، لاحظ التنبـيه الثالث من ص 588 السطر 33 من كتاب الصلاة من مصباح الفقيه
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست