responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 61
فضلاً عن النوافل كي يتصدّى لنفيه ، ومن ثمّ ذكرنا فيما سبق أ نّه بناءً على جواز القطع لم يكن الشاك ملزماً بالعمل بأحكام الشكوك ، لأنّ الدليل المتعرّض لها لم يكن إلاّ بصدد العلاج والتصحيح دون التكليف والإلزام الشرعي .
وإنّما المنفي هو الحكم الوضـعي والوجـوب الشرطي الّذي كان ثابتاً في الفريضة من البناء على الأكثر ونحوه ، ومرجع ذلك إلى أنّ الشاك في ركعات النافلة لم يجعـل في حقّه شيء ، ولم يكن تصحيح صلاته منوطاً ومتوقّفاً على شيء .
وهذا كما ترى بنفسه مساوق للتخيير وأنّ له البناء على ما يشاء من الأقل أو الأكثر ، لاندراج ما عداه من البطلان أو تعيّن البناء على الأكثر أو الأقل في المنفي، ضرورة صدق وجوب شيء عليه لو ثبت واحد من هذه الاُمور. فاطلاق نفي الشيء لا يجتمع إلاّ مع التخيير .
نعم ، قد يناقش بعدم وضوح إرادة الشك من السهو ، فمن الجائز إرادة السهو بالمعنى المعروف المنسبق إلى الذهن عند إطلاقه ، المساوق للغفلة والنسيان .
ويدفعه أوّلاً : أنّ إطلاق السهو على الشكّ كثيراً في لسان الأخبار يجعله ظاهراً إمّا في إرادته بالخصوص أو لا أقلّ من الأعم منه ومن المعنى المزبور فيكون الشك هو المتيقّن إرادته من لفظ السهو .
وثانياً : مع الغض عن ذلك فلا ريب في جواز إرادته من اللّفظ، لشيوع إطلاقه عليه . فكان على الإمام (عليه السلام) عندئذ استفصال السائل عما يريده من هذا اللفظ . فاطلاق الجواب المستفاد من ترك الاستفصال دالّ على العموم .
وعلى الجملة : فهذه الصحيحة بنفسها دالّة على التخيير بالمعنى المشهور ، من دون حاجة إلى التماس دليل آخر أو انضمام قرينة اُخرى من إجماع ونحوه .
لكنّ هذا مبني على أن يكون متن الحـديث ما أثبتناه ، أعني قـوله (عليه

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست