responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 36
وكم فرق بين الأمرين .
وعلى الجملة : فذات الكلمة لم تستعمل إلّا في نفس الشك ، وهذا مشترك فيه بين جميع موارد الاستعمالات وإن اختلف بعضها عن بعض من حيث اختصاص المورد بالركعات لقيام الدليل عليه ، ومع فقده كما في المقام لا مانع من الأخذ باطلاق اللّفظ المستعمل في طبيعي الشك ، الذي لا قصور في شموله لها وللأفعال .
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ هذه المناقشات حول إطلاق الصحيحة بالإضافة إلى الأفعال في غير محلّها ، فلا انصراف للفظ ولا تشابه في المتن ، ولا محذور في الأخذ بالإطـلاق الأفرادي والأحوالي ، غايته مع مراعاة القيدين المذكورين المسـتفادين من نفس الصحيحة حسبما عرفت . فلا ينبغي التأمّل في إطلاق الصحيحة وإن تأمّل فيه صاحب الجواهر وتبعه مَن تبعه .
بل لولا إطلاق هذه الصحيحة لأشكل الحكم فيما سيجيء من جواز رجوع الإمام إلى المأموم الواحد سيما إذا كان امرأة ، لقصور بقيّة النصوص عن إفادة ذلك لولا هذا الإطلاق كما ستعرف .
نعم ، مورد الإطلاق ـ كما عرفت ـ تطابق العملين واتحاد الصادر من كلّ من الإمام والمأموم وتساويهما من حيث النقص والزيادة ، بحيث إنّ كلاً منهما يعلم لدى شكّه بين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ بأنّ ما في يده لو كانت الثالثة فكذا ما في يد الآخر ، ولو كانت الرابعة فكذلك . وهكذا في الشكّ في الأفعال ، فيكون في مثله حفظ أحدهما طريقاً إلى الآخر ، باعتبار أنّ الشارع كأ نّه يرى أنّ المجموع عمل واحد صادر من شخصين ، ولأجله ألغى الشك من أحدهما واكتفى بضبط الآخر .
أمّا مع احتمال الاخـتلاف فضلاً عن القطع به ـ ما لم يكن مقدار السبق

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 9  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست