responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 400
[ 2110 ] مسألة 9 : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب [1] وإن طالت المدّة ، نعم لا يبعد البناء (

([1]) على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة
[2] وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عملاً بقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال .

[2] إلحاقاً للسجدة بنفس الصلاة ، نظراً إلى كونها من توابعها ومتعلّقاتها فيشملها حكمها من عدم الاعتناء ، استناداً إلى قاعدة الحيلولة . فكأ نّه (قدس سره) فصّل بين عروض الشكّ في الوقت أو في خارجه ، فيعتني به في الأوّل دون الثاني .
ولكنّه كما ترى ، فانّا إذا بنينا على أنّ سجود السهو من الموقّتات ، وأ نّه محدود بما أسميناه بالفورية العرفية كما استفدناه من النصوص الدالّة على أ نّه بعد السلام وقبل الكلام ، وفي حال الجلوس ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في التوقيت فالشكّ العارض بعد مضيّ هذا الوقت محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى الإطلاق في قوله (عليه السلام) : "كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو"
[2] من غير فرق بين عروض الشكّ المزبور في وقت الصلاة أم في خارجه .
بل قد عرفت
[3] عدم الدليل على لزوم الإتيان حتّى مع العلم بتركه في ظرفه عصياناً فضلاً عن الشكّ ، لا ختصاص الدليل بتلك الحالة، وعدم نهوض ما يصلح لبقاء الوجوب فيما بعدها، فلا أثر عندئذ للشكّ المذكور.
وإذا بنينا على عدم التوقيت وأنّ وجوبه ثابت ما دام العمر كما في صلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل هو بعيد .

[2] الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 .

[3] في ص 383
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست