[ 2109 ] مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه[1]، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مرّ ( ([1]) [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحوه ، لما مرّ من النصوص الدالّة على أنّ سجدتي السهو بعد السلام وقبل الكلام ، وقد عرفت [2] عدم خصوصية للكلام ، وإنّما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات .
ويستفاد من ذلك اعتبار خلوّهما نفسهما أيضاً عن المنافيات وعدم تخلّلها بينهما ، فانّ ما دلّ على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي [3] ظاهر في ذلك ، وإلاّ فمع التخلّل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لا يخفى .
ومنه تعرف أنّ سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها . [1] لأصالة عدم التحقّق ، المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءً على ما عرفت من كونه وجوباً نفسياً مستقلاً ، فيدفع بالأصل لدى الشكّ .
[2] وقد مرّ [4] أنّ الأقوى عدمه ، لما عرفت من أنّ مجرّد الشكّ في أحدهما ليس من الموجبات إلاّ إذا كان مقروناً بالعلم الإجمالي ، بأن علم إجمالاً إمّا بالزيادة أو النقيصـة ، فانّ الأحوط لزوماً [5] حينئذ الإتيـان بالسجدتين ، لدلالة النصوص عليه كما سبق .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا بأس بتركه كما مرّ .