responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 399
[ 2109 ] مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه[1]، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مرّ (

([1])
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحوه ، لما مرّ من النصوص الدالّة على أنّ سجدتي السهو بعد السلام وقبل الكلام ، وقد عرفت
[2] عدم خصوصية للكلام ، وإنّما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات .
ويستفاد من ذلك اعتبار خلوّهما نفسهما أيضاً عن المنافيات وعدم تخلّلها بينهما ، فانّ ما دلّ على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي
[3] ظاهر في ذلك ، وإلاّ فمع التخلّل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لا يخفى .
ومنه تعرف أنّ سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها .
[1] لأصالة عدم التحقّق ، المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءً على ما عرفت من كونه وجوباً نفسياً مستقلاً ، فيدفع بالأصل لدى الشكّ .

[2] وقد مرّ
[4] أنّ الأقوى عدمه ، لما عرفت من أنّ مجرّد الشكّ في أحدهما ليس من الموجبات إلاّ إذا كان مقروناً بالعلم الإجمالي ، بأن علم إجمالاً إمّا بالزيادة أو النقيصـة ، فانّ الأحوط لزوماً
[5] حينئذ الإتيـان بالسجدتين ، لدلالة النصوص عليه كما سبق .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا بأس بتركه كما مرّ .

[2] في ص 381 .

[3] الوسائل 6 : 402 / أبواب التشهد ب 7 ح 4 ، 8 : 208 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 3 وغيرهما .

[4] في ص 371 ـ 372 .

[5] [ تقدّم في ص 374 أ نّه الأقوى ]
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست