responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 383
ولو نسيه أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستفيضة الناهية عن الصلاة في هذا الوقت

[1] لما فيها من التشبّه بعبدة الشمس حيث يسجدون لها في هذا الوقت ، وقد اُشير في بعض تلك الأخبار إلى هذه العلّة
[2] ، فيحمل النهي على ضرب من التنزيه والكراهة .
وعلى الجملة : هذه الفقرة من الموثّقة أجنبية سؤالاً وجواباً عن محلّ الكلام أعني تأخير سجدتي السهو اختياراً عن الصلاة الأصلية التي وقع السهو فيها فلا يحسن عدّها معارضاً لما سبق من النصوص الظاهرة في الفورية العرفية كما عرفت . فلا مناص من العمل بها بعد سلامتها عن المعارض .
إذن فالأقوى أنّ وجوب سجدتي السهو فوري بالمعنى المزبور ، الذي هو الظاهر من كلام المشهور أيضاً كما لا يخفى .
وأمّا الجهة الثانية : أعني وجوب المبادرة فوراً ففوراً ، فهذا لا دليل عليه بوجه ، بل لا دليل على بقاء أصل الوجوب فضلاً عن كونه فوراً ففوراً ، فانّ غاية ما دلّت عليه تلك النصوص هو لزوم الإتيان بهما وهو جالس وقبل أن يتكلّم ويرتكب المنافي ، الذي استفدنا منه الفورية العرفية حسبما مرّ ، وأنّ ظرف الإتيان موقّت ومقيّد بتلك الحالة ، وأمّا أ نّه لو أخّر عامداً وعصى فهل التكليف باق بعد ويجب الإتيان فوراً ففوراً أو أ نّه ساقط ، فهي ساكتة ولا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة ، فان قام إجماع على هذا الحكم ، وإلاّ فمقتضى الأصل البراءة عنه . إذن فالحكم المزبور مبنيّ على الاحتياط .
[1] لموثّقة عمّار المتقدّمة ، قال فيها : " ... وعن الرجل إذا سها في الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 4 : 234 / أبواب المواقيت ب 38 ح 1 ، 2 وغيرهما .

[2] الوسائل 4 : 235 / أبواب المواقيت ب 38 ح 4 وغيره
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست