المتعلّق بأصل الزيادة أو المتعلّق بأصل النقيصة ، بحيث يكون طرف الشكّ في الزيادة عدمها كما في النقيصة ، من دون علم بأحد الأمرين .
ففيه : أنّ المقتضي في نفسه قاصر ، لقصور هذه الروايات عن الدلالة على ذلك ، فانّ ظاهرها التردّد بين الأمرين ، وفرض شكّ وحداني تعلّق أحد طرفيه بالزيادة والآخر بالنقيصة ، فهي ناظرة إلى صورة الشبهة المقترنة بالعلم الإجمالي لا الشبهة المحضة وفرض شكّين بدويين أحدهما في الزيادة وعدمها والآخر في النقص وعدمه كما هو مبنى الاستدلال ، هذا .
مضافاً إلى أنّ صحيحة الحلبي صريحة في نفي الوجـوب ، قال : "سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ، قال : يسجد اُخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو" [1] ، فانّ موردها الشكّ في السجدة الثانية قبل تجاوز المحلّ ، وقد حكم (عليه السلام) بالتدارك والإتيان بسجدة اُخرى ، غير المنفكّ حينئذ عن احتمال الزيادة والشكّ فيها كما لا يخفى ، فانّه إن لم يتدارك فهو شاكّ في النقيصة ، وإن تدارك فهو شاكّ في الزيادة ومع ذلك فقد صرّح (عليه السلام) بنفي سـجود السهو بعد انقضـاء الصلاة . فيكشف عن أنّ مجرّد الشكّ ليس من الموجبات .
ونحوها رواية محمّد بن منصور : "إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فاذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو" [2] ، فانّ الخوف مرتبة راقية من الاحـتمال ، ولا يخرج عن الشكّ ، وقد حكم (عليه السلام) بالقضاء المحمول على فرض عروض الشكّ بعد تجاوز المحلّ بالدخول في الركوع ، وإلاّ فقبله يجب التدارك في المحلّ ، والمحمول أيضاً
ــــــــــــــــــــــــــــ