responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 371
ويستدلّ للوجوب بطائفة من الأخبار فيها الصحيح والموثّق ، وقد تقدّمت هذه الروايات سابقاً ولا بأس باعادتها .
فمنها : صحيحة زرارة "إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سـجدتين وهو جالس ، وسـمّاهما رسـول الله (صلّى الله عليه وآله) المرغمتين" [1] .
وصحيحة الحلبي : "إذا لم تدر أربعـاً صلّيت أم خمسـاً ، أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم ، واسجد سـجدتين بغير ركوع ... " إلخ [2] . وقد مرّ سابقاً [3] أنّ الظاهر من الصحـيحة أن يكون قوله : "أم نقصت" عطفاً على المعمول أعني أربعاً ، لا على فعل الشرط كي تكون أجنبية عمّا نحن فيه .
وصحيحة الفضيل بن يسار : "من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها" [4] .
وموثّقة سماعة قال "قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها" [5] .
وهذه الأخبار المتّحـدة في المفاد مطلقة من حيث تعلّق الشكّ بالأفعال أو بأعداد الركعات فقالوا : إنّها تدلّ على وجوب السجود لمجرّد الشكّ في أ نّه زاد أم لا ، أو الشكّ في أ نّه نقص أم لا .
أقول : إن اُريد دلالة هذه الأخبار على وجوب السجدة لمجرّد الشكّ البحت
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2 .

[2] الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .

[3] في ص 366 .

[4] الوسائل 8 : 238 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 6 .

[5] الوسائل 8 : 239 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 8
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست