responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 370
والأحوط عدم تركه في الشكّ ([1]) في الزيادة أو النقيصة

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا بناءً على عدم المعقولية ، لمنافاة الجزئية مع الاستحباب ، سواء اُريد به الجزء من الماهية أو من الفرد كما تكرّر منّا في مطاوي هذا الشرح
[2] وفي المباحث الاُصولية
[3] وأنّ ما يتراءى منه ذلك فهو لدى التحليل مستحبّ ظرفه الواجب من دون علاقة بينهما وارتباط عدا علاقة الظرفية ، غايته أ نّه يوجب فضيلة ومزيّة للطبيعة المشـتملة عليه ، كما في الأدعية الواردة في نهار شهر رمضان فبناءً على هذا المبنى ـ وهو الصحيح ـ لا يصدق على ذاك المسـتحبّ عنوان الزيادة في الصلاة ، لاقتضاء هذا الوصف مشاركة الزائد مع المزيد عليه في الجزئية كما لا يخفى ، فلا يكون سهوه موجباً للسجود حتّى بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، لانتفاء الموضوع حسبما عرفت . كما أنّ عمده أيضاً لا يوجب البطلان إذا كان واقـعاً في غير المحلّ ، غايتـه أن يكون حينئذ من التشريع المحرّم ، فلا يترتّب عليه إلاّ الإثم .
[1] نسب إلى الصدوق في الفقيه
[4] والعلاّمة في المختلف
[5] والشهيد في الروض
[6] وغيرهم وجوب سجدة السهو لمجرّد الشكّ في الزيادة أو الشكّ في النقيصة ، خلافاً للمشهور المنكرين للوجوب حيث لم يعدّوا ذلك من موجبات السجود .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وإن كان الأظهر جوازه .

[2] منها ما تقدّم في ص 3 .

[3] مصباح الاُصول 3 : 300 .

[4] الفقيه 1 : 225 ذيل ح 993 .

[5] المختلف 2 : 421 المسألة 297 .

[6] الروض : 354 السطر 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست