والأحوط عدم تركه في الشكّ ([1]) في الزيادة أو النقيصة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا بناءً على عدم المعقولية ، لمنافاة الجزئية مع الاستحباب ، سواء اُريد به الجزء من الماهية أو من الفرد كما تكرّر منّا في مطاوي هذا الشرح [2] وفي المباحث الاُصولية [3] وأنّ ما يتراءى منه ذلك فهو لدى التحليل مستحبّ ظرفه الواجب من دون علاقة بينهما وارتباط عدا علاقة الظرفية ، غايته أ نّه يوجب فضيلة ومزيّة للطبيعة المشـتملة عليه ، كما في الأدعية الواردة في نهار شهر رمضان فبناءً على هذا المبنى ـ وهو الصحيح ـ لا يصدق على ذاك المسـتحبّ عنوان الزيادة في الصلاة ، لاقتضاء هذا الوصف مشاركة الزائد مع المزيد عليه في الجزئية كما لا يخفى ، فلا يكون سهوه موجباً للسجود حتّى بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، لانتفاء الموضوع حسبما عرفت . كما أنّ عمده أيضاً لا يوجب البطلان إذا كان واقـعاً في غير المحلّ ، غايتـه أن يكون حينئذ من التشريع المحرّم ، فلا يترتّب عليه إلاّ الإثم . [1] نسب إلى الصدوق في الفقيه [4] والعلاّمة في المختلف [5] والشهيد في الروض [6] وغيرهم وجوب سجدة السهو لمجرّد الشكّ في الزيادة أو الشكّ في النقيصة ، خلافاً للمشهور المنكرين للوجوب حيث لم يعدّوا ذلك من موجبات السجود .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] وإن كان الأظهر جوازه .