الركعات ، وإلاّ فهي محكومة بأحكام الشكوك كما هو ظاهر .
وغير خفي أنّ الاستدلال بها يتوقّف على أحد أمرين :
أحدهما : أن تكون جملة "أم نقصت ... " إلخ عطفاً على فعل الشرط أعني "لم تدر" فيكون المعنى هكذا : إذا نقصت أم زدت ... إلخ ، وتكون النتيجة وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة .
ثانيهما : أن تكون الجملة عطفاً على المعمول أعني "أربعاً" ليرد عليها فعل الشرط ويكون طرف احتمال النقصان عدمه، كما أنّ طرف الزيادة عدمها، فيرجع المعنى إلى قولنا : إذا لم تدر نقصت أم لا ، أو لم تدر زدت أم لا ، فعليك سجدتا السهو .
فتكون الصحيحة حينئذ ناظرة إلى صورة الشكّ في كلّ من الزيادة والنقيصة فاذا ثبت وجوب السجدة في صورة الشكّ ثبت في صورة العلم بالسهو بطريق أولى . إذن فكلّ واحد من الأمرين كاف في إثبات المطلوب ، هذا . ولكن في البين احـتمالاً ثالثاً لعلّه الأظهر بحسب المتفاهم العرفي ، وهو أن تكون الجملة عطفاً على المعمول ، ويكون طرف احتمال النقصان هو الزيادة ، لا عدمه كما كان في الاحـتمال الثاني ، فتكون الصحيحة ناظـرة إلى فرض العلم الإجمالي والدوران بين الزيادة والنقيصة لا إلى صورة الشكّ ، وستعرف أنّ العلم بأحدهما إجمالاً من موجبات سجود السهو كما تضمّنته النصوص الآتية .
وحينئذ فلا موجب للتعدّي إلى صورة العلم التفصيلي الذي هو محلّ الكلام فانّه قياس محض ، والأولوية ممنوعة هنا كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً .
وهذا الاحتمال هو الأظهر، حيث إنّ لفظة "أم" لا تستعمل غالباً إلاّ في موارد العلم الإجمالي كما مرّ سابقاً [1] ، ولا أقلّ من تكافئه مع الاحتمالين المتقدّمين
ــــــــــــــــــــــــــــ