الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً [1].
السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس ( ([1]) [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ومن المعلوم أنّ المركّب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فعند نسيان البعض يصدق حقيقة أ نّه نسي التشهّد ، كما في نسيان الكلّ ، ولذا لو نسي ركناً من صلاته وتذكّر بعد خروج الوقت يصح أن يقال إنّه نسي الصلاة فيشمله إطلاق النصّ المتضمّن لترتّب الحكم على نسيان التشهّد ، الصادق في كلتا الصورتين . اللّهمّ إلاّ أن يدّعى الانصراف كما لا يبعد ، ومن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط . [1] فيسجد سجدتي السهو للزيادة المحتملة ، للنصوص الدالّة عليه كما مرّ التعرّض لذلك مستقصى في بحث الشكوك [2] فلاحظ .
[2] على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجمـاع في بعض الكلمات . وتدلّ عليه صريحاً صحيحة معاوية بن عمّار : "عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ، ترغمان الشيطان" [3] . سمّيتا بالمرغمتين لأنّ السهو من الشيطان ، وحيث إنّه امتنع من السجود فيسجد رغماً لأنفه . وكيف ما كان ، فهي صريحة في المطلوب .
وربما يسـتدلّ أيضاً بموثّقة عمّار : "عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة ونقيصة ، ورعاية الاحتياط أولى .