والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ([1]) [1] كما أ نّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضاء وسجدتي السهو . أمّا القضـاء فقد عرفت فيما مرّ [2] عدم الدليـل على وجوبه ، بل يكتفى بالتشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو كما نطق به النصّ ولا نعيد .
وأمّا سجدة السهو فتدلّ عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان ابن خالد : "عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو" [3] ، ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور [4] ، فانّ المراد بالجلوس المنسي الجلوس للتشهّد كما لا يخفى ، وهما صريحتان في الوجوب فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في الركوع ، الذي يفوت معه محلّ التدارك . [1] فانّ بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدّمتين حيث إنّ ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان التشهّد رأساً ، فلا يعمّ نسيان الأبعاض ، إلاّ أنّ بعضها الآخر غير قاصر الشمول، لتضمّنها الإطلاق كما في موثّقة أبي بصير قال : "سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ، قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما" [5] ونحوها صحيحة الحلبي [6] .
فانّ التشهّد اسم للمجموع المركّب من الشهادتين أو مع الصلاة على النبيّ
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء .