responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 357
والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ([1])

[1] كما أ نّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضاء وسجدتي السهو . أمّا القضـاء فقد عرفت فيما مرّ
[2] عدم الدليـل على وجوبه ، بل يكتفى بالتشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو كما نطق به النصّ ولا نعيد .
وأمّا سجدة السهو فتدلّ عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان ابن خالد : "عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو"
[3] ، ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور
[4] ، فانّ المراد بالجلوس المنسي الجلوس للتشهّد كما لا يخفى ، وهما صريحتان في الوجوب فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في الركوع ، الذي يفوت معه محلّ التدارك .
[1] فانّ بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدّمتين حيث إنّ ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان التشهّد رأساً ، فلا يعمّ نسيان الأبعاض ، إلاّ أنّ بعضها الآخر غير قاصر الشمول، لتضمّنها الإطلاق كما في موثّقة أبي بصير قال : "سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ، قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما"
[5] ونحوها صحيحة الحلبي
[6] .
فانّ التشهّد اسم للمجموع المركّب من الشهادتين أو مع الصلاة على النبيّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء .

[2] في ص 99 ، 310 .

[3] ،
[4] الوسائل 6 : 402 / أبواب التشهد ب 7 ح 3 ، 4 .

[5] الوسائل 6 : 403 / أبواب التشهّد ب 7 ح 6 .

[6] الوسائل 6 : 406 / أبواب التشهّد ب 9 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست