الرابع : نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فانّها رويت بطريقين ، وأحدهما وإن كان ضعيفاً من أجل محمّد بن سنان [1] لكنّ الطريق الآخر وهو طريق الصدوق إلى ابن مسكان [2] صحيح ، وقد دلّت بوضوح على نفي سجود السهو .
وقد حملها الشيخ على أنّ المراد أنّ هذا خارج عن حدّ السهو ، لأ نّه قد ذكر السجدة الفائتة وقضاها ، فلا ينافي الحكم بوجوب سجدة السهو [3] .
وهو كما ترى ، ضرورة أنّ كلمة "على" في قوله (عليه السلام) : "وليس عليه سهو" ظاهرة في التكليف ، فيكون مفادها أ نّه ليس على عهدته شيء ، ومقتضاه نفي سجود السهو، فكيف يجتمع مع وجوبه. فلاينبغي التأمّل في صراحة الصحيحة في المطلوب .
ويؤيّدها رواية محمّد بن منصور : "سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فاذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو" [4] .
فتحصّل: أنّ الأقوى عدم وجوب سجدة السهو في نسيان السجدة ـ ولا يجب إلاّ القضاء ـ للأصل ، مضافاً إلى النصّ ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . [1] على المشهور والمعروف ، حيث رتّبوا على نسيان التشهّد حكمين :
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] وهو طريق الشيخ في التهذيب 2 : 152 / 598 .