يسجد سجدتين ... " إلخ [1] ، فانّها ظاهرة في أنّ الموجب للسجود إنّما هو التكلّم ناسياً ، وأنّ قول : "أقيموا صفوفكم" إنّما ذكر من باب المثال .
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور : "عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً ـ إلى أن قال (عليه السلام) في ذيلها : ـ وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو" [2] دلّت بمقتضى الإطـلاق على أنّ التكلّم السهوي متى ما تحـقّق سواء أكان في الصلاة الأصلية أم في ركعتي الاحتياط أم ما بينهما فهو موجب لسجود السهو .
ومنها : موثّقة عمّار قال : " ... وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ، فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء ... " إلخ [3] .
وناقش فيها غير واحد بأنّ المراد بالتكلّم هو القراءة أو التسبيح الواقعان في غير محلّهما ، المشار إليهما في كلام السائل بقوله : "من قبل أن يقدّم شيئاً ... " إلخ أي من قبل أن يقرأ ، كما لو كان في الثانية وكانت وظيفته القعود للتشهّد فتخيّل أ نّها الاُولى وقام إلى الثانية ، أو من قبل أن يسبّح كما لو تخيّل في الفرض أ نّه في الثالثة وقام إلى الرابعة . فالتكلّم إشارة إلى هذين الجزأين الزائدين .
وعليه فالموثّق من أدلّة وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة، لا للتكلّم السهوي بما هو تكلّم الذي هو محلّ الكلام .
ولكن الظاهر أنّ المراد بالتكلّم هو الكلام العادي .
أمّا أوّلاً : فلأنّ القراءة والتسبيح وإن كانا من مصاديق التكلّم إلاّ أ نّه لم يعهد إطلاقه عليهما في شيء من الأخبار ، بل لم نجد لذلك ولا مورداً واحداً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 206 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1 .
[2] الوسائل 8 : 219 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 .
[3] الوسائل 8 : 250 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2