responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 319
شيء عليه ، أمّا إذا علم أ نّه نسي أحدهما وشكّ في أ نّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا [1] فالأحوط (

([1]) القضاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] للمسألة صورتان :
إحداهما : أن يعلم بالتذكّر قبل تجاوز المحلّ الذكري ويشكّ في حصول التدارك فله علمان علم بالنسيان وعلم بالتذكّر ، وشكّ في الإتيان بالوظيفة بعدما تذكّر لاحتمال غفلته عن العمل بها .
ولا ينبغي الإشـكال في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في هذه الصورة فلا يعتني بالشكّ . والظاهر أنّ كلام الماتن منصرف عن هذه الصورة وناظر إلى الصورة الآتية ، بل لا ينبغي التأمّل فيه .
الصورة الثانية : ما لو شكّ في أصل التذكّر فاحتمل استمرار النسيان إلى أن دخل في الركوع وتجاوز عن محلّ التدارك، كما أ نّه يحتمل التذكّر وحصول التدارك بعده .
والظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ ، وذلك لما هو المقرّر في محلّه
[2] من أنّ هذه ليست قاعدة تعبّدية ، وإنّما هي إمضاء لما استقرّ عليه بناء العقلاء من عدم الالتفات بالشكّ الحادث بعد الانتهاء من العمل ، ولا سيما بملاحظة التعليل الوارد في بعض نصوص الباب من قوله (عليه السلام) : "هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشـك"
[3] وقـوله (عليه السلام) : "وكان حين انصرف أقرب إلى
الحق"
[4].
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل الأظهر ذلك .

[2] مصباح الاُصول 3 : 321 ، 362 ـ 363 .

[3] الوسائل 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7 .

[4] الوسائل 8 : 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 8  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست