شيء عليه ، أمّا إذا علم أ نّه نسي أحدهما وشكّ في أ نّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا [1] فالأحوط ( ([1]) القضاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] للمسألة صورتان :
إحداهما : أن يعلم بالتذكّر قبل تجاوز المحلّ الذكري ويشكّ في حصول التدارك فله علمان علم بالنسيان وعلم بالتذكّر ، وشكّ في الإتيان بالوظيفة بعدما تذكّر لاحتمال غفلته عن العمل بها .
ولا ينبغي الإشـكال في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في هذه الصورة فلا يعتني بالشكّ . والظاهر أنّ كلام الماتن منصرف عن هذه الصورة وناظر إلى الصورة الآتية ، بل لا ينبغي التأمّل فيه .
الصورة الثانية : ما لو شكّ في أصل التذكّر فاحتمل استمرار النسيان إلى أن دخل في الركوع وتجاوز عن محلّ التدارك، كما أ نّه يحتمل التذكّر وحصول التدارك بعده .
والظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ ، وذلك لما هو المقرّر في محلّه [2] من أنّ هذه ليست قاعدة تعبّدية ، وإنّما هي إمضاء لما استقرّ عليه بناء العقلاء من عدم الالتفات بالشكّ الحادث بعد الانتهاء من العمل ، ولا سيما بملاحظة التعليل الوارد في بعض نصوص الباب من قوله (عليه السلام) : "هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشـك" [3] وقـوله (عليه السلام) : "وكان حين انصرف أقرب إلى
الحق" [4].
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل الأظهر ذلك .