responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 67
في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامّة، قلت: فان قال كلّ واحد منهما: كنت ائتمّ بك ؟ قال: صلاتهما فاسدة، وليستأنفا"[1].
ولا يخفى أنّ الحكم في الشقّ الأوّل ممّا لا إشكال فيه، لمطابقته للقاعدة، فانّ الإمام يأتي بوظيفة المنفرد ولا يترك شيئاً ممّا يجب عليه، وقد عرفت أنّ الإمامة منتزعة من ائتمام الغير به، وليست فعلا من أفعاله كي يعتبر قصدها. فتخيّل كلّ منهما أنّه هو الإمام لا يضر بصحّة صلاته كما هو واضح.
وأمّا في الشقّ الثاني فقد ناقش فيه صاحب المدارك (قدس سره)[2] بكونه على خلاف القواعد، فانّ ترك القراءة لا يوجب البطلان بمقتضى حديث "لاتعاد الصلاة..."[3]، حيث لا قصور في شموله لمثله وإن كان عمدياً بعد كونه معذوراً فيه، فمقتضى القاعدة هي الصحة. وليس بازاء ذلك ما يوجب الخروج عنه عدا رواية السكوني المتقدّمة، ولكنّها ضعيفة السند جداً، فلا يعتمد عليها.
أقول: أمّا الرواية فيمكن القول بعدم اعتبارها، ولا سيما على مسلكه (قدس سره) من عدم الاعتماد إلاّ على الصحيح الأعلائي، فانّ السكوني وإن وثّقه الشيخ (قدس سره) في العدّة[4] لكنه عامىّ، وهو (قدس سره) لا يعتمد إلاّ على العدل الإمامي، وأمّا النوفلي فلم يرد فيه توثيق أصلا.
وأمّا على مسلكنا من كفاية الوثاقة والاعتماد على ما ورد في أسناد كامل الزيارات فالرواية معتبرة، لتوثيق السكوني كما عرفت، وورود النوفلي في أسناد كامل الزيارات[5]، وليس في السند من يتوقّف فيه غيرهما.
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8: 352 / أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1، الكافي 3: 375 / 3.

[2] المدارك 4: 334.

[3] الوسائل 1: 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

[4] العدّة 1: 56 السطر 13.

[5] ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة، وقد بنى (دام ظله) أخيراً على اختصاص التوثيق بهم. إذن فلا توثيق من هذه الناحية، نعم هو من رجال تفسير القمي فيحكم بوثاقته لأجل ذلك
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست