responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 245
وجوب المتابعة من أنّها واجب تعبّدي أو شرطىّ للصلاة أو للجماعة ، فعلى الأوّل صحّت صلاته وجماعته وليس عليه إلاّ الإثم ، وعلى الثاني بطلت صلاته ، وعلى الثالث ـ كما هو الحقّ على ما مرّ ـ بطلت الجماعة وانقلبت فرادى ، ولا إثم عليه .
وأمّا في الفرض الثاني : فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة نفسها ، لا لأجل الإخلال بالمتابعة ، بل من أجل ترك القراءة أو التسبيحة عامداً ، فلم يأت لا بها ولا ببدلها وهو قراءة الإمام ، فتبطل الصلاة من هذه الجهة لا محالة .
وبعين هذا البيان يظهر البطلان فيما لو أخلّ بالذكر الواجب في الركوع أو السجود في مسألة الرفع المتقدّمة ، فلو رفع رأسه عن الركوع أو السجود قبل الإمام عامداً قبل أن يأتي بالذكر بطلت صلاته من أجل الإخلال بالذكر الواجب عامداً كما هو واضح ، وقد أشار إليه الماتن في آخر هذه المسألة .
وأمّا في فرض السهو : فلا إشكال في مشروعيّة العود وجواز المتابعة وإن استلزمت الزيادة العمديّة ، فانّها مغتفرة في المقام ، لموثّق ابن فضال قال : "كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : فى الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإمام ، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب (عليه السلام) : تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع"[1] .
ومورده وإن كان هو الركوع لكن يلحق به السجود بالأولوية القطعية ، إذ لو جازت المتابعة المستلزمة للزيادة في الركوع وهو ركن ففي السجود بطريق أولى ، مضافاً إلى ظهور التسالم عليه .
كما أنّ مورده وإن كان هو الظنّ ـ أعني الاعتقاد أو الاطمئنان كما لا يخفى ـ لكن لا ينبغي الشكّ في التحاق السهو به ، إذ لا يحتمل أن تكون للظنّ خصوصية منقدحة في ذهن السائل ، وإنّما ذكره بياناً للعذر في مقابل العمد .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 391 / أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست