responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 201
اللغوي ، أي لا يتيسّر ولا يجوز ، المساوق للمنع وعدم الإمكان ، ومنه قوله تعالى : (لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ)[1] أي يمتنع ولا يتيسّر لها ذلك .
وعليه فالصحيحة ظاهرة في التحريم ، وملحقة بالروايات السابقة الدالّة على المنع ، لا أنّها معارضة لها .
ومع التنزّل فلا أقلّ من عدم ظهورها في الكراهة ، بل في الجامع بينها وبين الحرمة ، وحيث لا قرينة في المقام على التعيين فيحكم عليها بالإجمال ، فتسقط عن الاستدلال .
الثانية : رواية البصري عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : "أنّه سأل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : إذا كنت خلف الإمام تولاّه وتثق به فانّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه . . ." إلخ[2] .
وفيه : أنّها ضعيفة السند جدّاً ، لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل وإن تمّت دلالتها . فهي ساقطة ، ولا تصل النوبة إلى الجمع الدلالي كي يحمل النهي في تلك الأخبار الصحيحة على الكراهة .
ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى كما مرّ مراراً . مضافاً إلى عدم تحقّق الشهرة في المقام بنحو يكون القول الآخر شاذاً ، فانّ القائلين بالحرمة أيضاً كثيرون ، والمسألة ذات قولين ، وليست شهرة في البين كي يدّعى الانجبار بها .
الثالثة : ـ وهي العمدة ـ صحيحة [الحسن بن] علي يقطين عن أخيه عن أبيه ـ في حديث ـ قال: "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللّتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام
يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] يس 36 : 40 .

[2] الوسائل 8 : 359 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 7  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست