responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 6  صفحه : 169
الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا، وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته ولا يعيد"[1] .
فالمتحصّل إلى هنا: أنّ ما استدلّ به للمضايقة من الروايات ساقط كلّه، ولا يمكن التعويل على شيء من ذلك، فانّ العمدة فيها كانت صحيحتي زرارة وأبي ولاّد، وقد عرفت حالهما. إذن فتكفينا في المقام أصالة البراءة.
أدلّة القول بالمواسعة:
وإذ قد عرفت ضعف أدلّة القول بالمضايقة يقع الكلام في أدلّة القول بالمواسعة، ويستدل لذلك باُمور:
أحدها: أصالة البراءة، فانّ التضيّق وإيجاب المبادرة إلى الواجب زائداً على أصل الوجوب كلفة زائدة، وهي مجهولة فتدفع بأصالة البراءة.
ولكن التمسّك بالأصل يتفرّع على عدم تمامية شيء من أدلّة القولين، وإلاّ فمع قيام الدليل الاجتهادي لاتصل النوبة إلى الأصل العملي كما هو ظاهر.
ثانيها: دليل نفي الحرج، إذ الالتزام بالمضايقة ووجوب المبادرة سيما على النحو الذي يدّعيه بعض القائلين بها من الاقتصار على الضروريات يتضمّن الحرج الشديد والمشقّة العظيمة ممّا تنفيه أدلّة نفي الحرج.
وفيه أوّلا: أنّ المنفي إنّما هو الحرج الشخصي دون النوعي، إذ الحرج موضوع للسقوط، لا أنّه حكمة في الحكم به كي لا يلزم فيه الاطّراد ويكتفى بما في نوعه الحرج، وعليه فالحكم تابع لتحقّق الحرج الشخصي خارجاً، وهذا ممّا يختلف باختلاف الأشخاص والحالات وكمّية القضاء، فلا يطّرد في جميع الموارد على سبيل الكبرى الكلّية، فقد لا يستلزم المبادرة أيّ حرج لقلّة مقدار
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8: 521/ أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست