responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 86
الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاً، كما أ نّها تبطل بالاخلال باحداهما عمداً وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيادتهما أو نقيصتهما عمداً أو سهواً موجبة للبطلان ، بخلاف السجدة الواحدة حيث إنّ الاخلال بها سهواً نقصاً أو زيادة غير قادح فليست هي بركن .
فيقع الكـلام أوّلاً في تحديد الركن وتطبيقه على المقام ثمّ في بيان مدرك الحكم المزبور .
فنقول : قد أشرنا في أوائل بحث أفعال الصـلاة[1] إلى أنّ الركن بلفظه لم يرد في شيء من النصوص ، وإنّما هو اصطلاح محدث دارج في ألسـنة الفقهاء (قدس سرهم) من دون أن يكون له في الأخبار عين ولا أثر ، كما نصّ عليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) [2] ولا بأس بهذا الاطلاق حيث إنّ ركن الشيء هو عموده وما يبتني عليه بحيث ينتفي بانتفائه عمداً كان أو سهواً ، وما يعد من الأركان في الصلاة كذلك ، غير أ نّهم (قدس سرهم) فسّروه بما يوجب الاخلال به ـ عمداً وسهواً زيادة ونقصاً ـ البطلان .
ومن هنا أشكل الأمر في تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم قدح السجدة الواحدة سهواً زيادة ونقصاً ، حيث إنّ الركن إن كان هو مجموع السجدتين على صفة الانضمام ، فزيادته وإن أوجب البطلان إلاّ أنّ نقيصته المتحقِّقة بترك إحدى السجدتين نسياناً ـ لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ـ لا توجبه ، لالتزامهم بالصحّة حينئذ كما عرفت . وإن كان مسمّى السـجود وماهيّته ، فنقصـه وإن أوجب البطلان ، إلاّ أنّ زيادته لا توجبه ، لبنائهم على عدم قدح زيادة السجدة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] شرح العروة 14 : 3 .

[2] كتاب الصلاة 1 : 487
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست