responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 85
وهما معاً من الأركان [1] فتبطل بالاخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معاً في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا ما ورد في جملة من الأخـبار

[1] من أنّ السـجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفّان والركبتان والابهامان ، فليس ذلك بياناً لمفهوم السجود شرعاً كي يقتضي الحقيقة الشرعية ، ولا شارحاً للمراد من لفظ السجود الوارد في لسان الشارع ولو مجازاً ، فانّ كلاً من الأمرين مخالف لظواهر هذه النصـوص بل هي مسوقة لبيان واجبات السجود والاُمور المعتبرة فيه ، فمفادها إيجاب هذه الاُمور في تحقّق السجود الواجب ، وإن كان ذلك لا يخلو عن ضرب من المسامحة كما لا يخفى ، لا دخلها في المفهوم أو في المراد .
ومنه تعرف أنّ ما ورد من المنع عن السجود على القير مثلاً ، إنّما يراد به المنع عن وضع الجبهة عليه ، الّذي هو حقيقة السجود كما عرفت ، لا عن وضع سائر المساجد ، كما أنّ ما دلّ على وجوب السجود على الأرض أو نباتها يراد به اعتباره في خصوص مسجد الجبهة لا سائر المساجد كما عليه السيرة ، بل الاجماع من دون نكير .
ويترتّب عليه أيضاً: أنّ المدار في زيادة السجود ونقيصته الموجبتين للبطلان على وضع الجبهة وعدمه ولا عبرة بسائر المساجد ، فلو ترك وضع الجبهة في السجدتين بطلت صلاته وإن كان واضعاً لسائر المساجد ، كما أ نّه من طرف الزيادة لو وضع جبهته مرّتين بطلت وإن لم يضع مساجده الاُخر ، فالركنية تدور مدار وضع الجبهة وعدمه كما نبّه عليه الماتن (قدس سره) في ذيل كلامه .
[1] لا ريب في وجوب السـجود في الصلاة فريضة كانت أم نافلة ، لكل ركعة مرّتين بضرورة من الدين ، وقد اشتهر التعـبير عنهما معاً بالركن ، وأنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 6 : 343 / أبواب السجود ب 4 ح 2 ، 8
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست