[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى[1] إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة ـ من حيث هو ـ ليس عورة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن دفعه : بأ نّه يكفي في إثبات الاستحباب النصوص المتكاثرة الناطقة باستحباب إفشاء السلام ونشره [1] ، لصدق السلام على الرد أيضاً ولا يختص بالسلام الابتدائي . إذن فالاستحباب لكل واحد من الباقين وإن كان ساقطاً بالنظر إلى الدليل الأوّلي ، ولكنّه يثبت بمقتضى الدليل الثانوي . [1] لاطلاق الأدلّـة بعد عدم كون صوت المرأة من حيث هو عورة ـ كما تقدّم في مبحث القـراءة [2] ـ ليستوجب التقييد بالمماثل . وهكذا الحال في إطلاقات الرد ، مضافاً إلى بعض النصوص الخاصّة كصحيحة ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يسلِّم على النِّساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلِّم على النِّساء ، وكان يكره أن يسلِّم على الشابة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر" [3] .
فانّها صريحة في الجواز لولا خوف الفتنة ، بل في الاستحباب بمقتضى قوله (عليه السلام) : "ممّا أطلب من الأجر" .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 58 / أبواب أحكام العشرة ب 34 .