ويكفي في الصيغة الثانية "السلام عليكم" بحذف قوله "ورحمة الله وبركاته" وإن كان الأحوط ذكره [1]. بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعبيدالله الحلبي المتقدِّمتين [1] حيث يظهر منهما بوضوح أ نّه لا يجب بعد التشهّد إلاّ السلام المخرج ، وحيث إنّ السلام على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لم يكن مخرجاً بمقتضى صحيحة الحلبي المتقدِّمة [2] فلا جرم يكون المراد ممّا اتّصف بالمخرجية في هذه الرواية خصوص السلام علينا ، ومقتضاه كون السلام على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مستحبّاً .
والمتحصِّل : من جميع ما مرّ : قصور النصـوص المتقدِّمة عن الدلالة على الوجوب . وأضعف من الكل الاستدلال بقوله تعالى : (يَا أَ يُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما ) [3] بدعوى ظهور الأمر في الوجوب ، وحيث لا يجب التسليم عليه (صلّى الله عليه وآله) في سائر موارد الصلاة إجماعاً ، فتقيّد الآية بهذا المورد ، أعني ما بعد التشهّد الثاني .
إذ فيه : ـ مضافاً إلى أنّ المراد بالتسليم في المقام هو الانقياد والاطاعة لا صيغة السلام المتعارفة كما لا يخفى ، فالآية أجنبية عن محل الكلام بالكلِّيّة ـ أ نّه مع التسليم ، فالآية الشريفة مطلقة وحمل المطلق على فرد خاص وهو حال الصلاة في مورد مخصوص منها مع بعده في نفسه يحتاج إلى الدليل ولا دليل . فتحصّل أنّ الأظهر استحباب السلام على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كما عليه المشهور . [1] بعد الفراغ عن الوجوب التخييري للصـيغتين يقع الكلام في تعيين
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 6 : 416 / أبواب التسليم ب 1 ح 5 ، 6 .