تكون الصحيحة من جملة أدلّة القائلين بالوجوب وتكون على عكس المطلوب أدل ، هذا أوّلاً .
وثانياً : سلّمنا أنّ الصحيح هو ما ذكر في هذا الموضع من التهذيب كما في الوسائل ، فغايته أن تكون حال هذه الصحيحة حال الصحيحة الآتية ويكون الجواب هو الجواب عنها .
ثالثها : صحيح محمّد بن مسلم قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) التشهّد في الصلوات ، قال : مرّتين ، قلت : كيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ... " [1] إلخ بعين التقريب المتقدِّم . والجواب : أنّ تعلّق الأمر بالانصراف يقتضي أن لا يكون المراد منه ما هو الأمر العادي الّذي يقتضيه الطبع الأوّلي من التوجّه والرواح إلى مهمّاته وحوائجه ، وإلاّ فهذا لا يحتاج إلى الأمر به ، بل يكون المراد منه ما هو وظيفته الشرعية وقد عيّن مصداق ذلك في جملة من الروايات وفيها الصحاح وغيرها .
منها : صحيح الحلبي قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) كلّ ما ذكرت الله (عزّ وجلّ) به والنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت" [2] ، المؤيّد برواية أبي كهمس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أ يُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، انصراف هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو
ــــــــــــــــــــــــــــ