ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه[1] وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه( ([1]). ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام .
[ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة [2] بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الّذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1]لصدق الابهام عليه فيشمله الاطلاق . وأمّا ما أفاده (قدس سره) من وجوب وضع سائر الأصابع لو لم يبق من الابهام شيء ، أو كان قصيراً في حدّ نفسه بحيث فرض عدم التمكن من السجود عليه ـ وان كان الفرض نادراً إذ لا أقل من جعل سائر الأصابع في حفيرة والسجود على الابهام الخارجة عنها ـ وأ نّه عند قطع الجميع يسجد على ما بقي من قدميه مع ملاحظة محل الابهام فكل ذلك مبني على الاحتياط ، إذ ليس له مستند صحيح عدا ما يتوهّم من قاعدة الميسور التي هي ممنوعة كبرى كما مرّ مراراً ، وكذا صغرى ، لمباينة بقية الأصابع مع الابهام ، وكذا سائر القدم ، فكيف تعد ميسوراً منه ومن مراتبه كما قدّمنا مثل ذلك في باطن الكف وظاهرها [2] .
[2] بل هو الأقوى ، لما مرّ مراراً من تقوّم مفهوم السجود عرفاً ـ ودلّت عليه بعض النصوص أيضاً ـ بالوضع المتوقف صدقه على الاعتماد وإلقاء الثقل ، فلا يكفي مجرّد المماسة ، كما لو علّق بحبل ونحوه ، أو جعل سناداً تحت بطنه أو
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا الحكم وما بعده مبني على الاحتياط .