responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 5
فلا تكون التكبيرة من الأركان بالمعنى المصطلح، وهو ما تكون زيادته ونقيصته عمداً وسهواً موجباً للبطلان . نعم ، هو ركن بالمعنى اللغوي ، وهو ما يوجب نقصه البطلان ولو سهواً . وأمّا الاخلال من حيث الزيادة فلا دخل له في كونه ركناً إلاّ من جهة الاصطلاح ، وحيث إنّ كلمة الركن لم ترد في آية ولا رواية فلا مانع من عدّ التكبيرة ركناً بلحاظ المعنى اللغوي .
ثم إنّه قد مرّت عليك في مطاوي كلماتنا [1] الاشارة إلى اختلاف القوم في أن النيّة هل اُخذت جزءاً في الصلاة أو شرطاً أو لا هذا ولا ذاك ، بل لها دخل في تحقّق المصلحة المقتضية للصلاة ؟
فنقول : لا إشكال ولا خلاف في اعتبار النيّة في الصلاة ، وأ نّه لا بدّ من إتيان أجزائها بداعي القربة ، فلو أتى بها من غير قصد أو بقصد الرياء تكون الصلاة باطلة .
ويدلّنا على ذلك : قوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي )[2] وقوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )[3] وغيرهما من الآيات والأخبار .
وإنّما النزاع في أ نّه هل اُخذت النيّة ـ مضافاً إلى ذلك ـ بحيالها في قبال سائر الأجـزاء ، بحيث يعـتبر فيها جميع ما يعتبر في غيرها من الوقت والاستقبال والطهارة ونحوها ، ويكون موطنها قبل تكبيرة الاحرام أو لا ؟
الحق عدم اعتـبار ذلك لعدم الدليل عليه ، فانّ ما ادعي من الاجماع بل الضرورة على اعتبار النيّة في الصلاة وغيرها من سائر العبادات ، المتيقن منه هو أن لا يكون شيء منها بغير داعي القربة ، وأما اعتـبارها في حدّ نفسها قبل
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 1 .

[2] طه 20 : 14 .

[3] الكوثر 108 : 2
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست