responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 3
والخمسة الاُولى أركان [1] بمعنى أنّ زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان (

([1]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أمّا النيّة : فليست بجزء كما مرّت الاشارة إليه ، فلا يحسن عدّها من الأجزاء الركنية .
وأمّا القيام : فالواجب منه في الصلاة ثلاثة : القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع ، والقيام بعد رفع الرأس عنه ، لكن الأوّل من شرائط التكبير لا أ نّه جزء مستقل في قباله ، كما أنّ الثاني من مقوّمات الركوع ، إذ هو ليس مجرّد الانحناء الخاص بل ما كان عن قيام ، ومنه قولهم : شجرة راكعة ، أي منحنية بعد ما كانت قائمة ، فليس هو أيضاً جزءاً مسـتقلاًّ ، نعم القيام بعد الركوع جزء مستقل لكنه ليس بركني ، لعدم بطلان الصلاة بنقصه السهوي كما لا يخفى .
وأمّا تكبيرة الاحرام : فالمشهور بطلان الصلاة بالإخلال بها زيادة أو نقيصة عمداً أو سهواً، ومن هنا عدّوها من الأركان، لكن الأقوى عدم البطلان بالزيادة السهوية لعدم الدليل عليه ، كما سيجيء التعرض له في محلّه إن شاء الله تعالى
[2] إلاّ أنّ ذلك لا يقدح في عدّها من الأركان ، فانّ المدار في صدق هذا العنوان بما أوجب نقصه البطلان حتى سهواً كما هو المناسب لمعناه اللغوي ، سواء أكانت الزيادة أيضاً كذلك أم لا ، فانّ مفهوم الركن متقوّم بما يعتمد عليه الشيء بحيث يوجب فقده زوال ذلك الشيء ، وأمّا الاخلال من حيث الزيادة فلا مدخل له في صدق هذا المفهوم ، ولم يرد لفظ الركن في شيء من الأخبار ، وإنّما هو مجرّد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأقوى أنّ زيادة تكبيرة الاحرام سهواً لا توجب البطلان .

[2] في ص 95
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست