responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 260
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام اُمور :
أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع : ضم جميع أصابع الكفّين. الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره. السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الاُخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشهور وإن لم يساعده كلام اللغويين .
ففي المجمع[1] تفسير التربّع بأن يقعد على وركيه ، ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، وقدمه إلى جانب يساره ، واليسرى بالعكس ، وإن كان الظاهر عدم الاختصاص بهذه الكيفية ، بل هي من أحد معانيه ، بل قد ذكر في القاموس[2] أنّ التربع في الجلوس خلاف جثى وأقعى ، الظاهر في شموله لجميع الهيئات عدا الجلوس جاثياً ومقعياً ،ولعل الوجه في تفسير المشهور والحمل على ذاك المعنى كونه أنسب بمقام العبودية والخضوع ، لكونه أقرب إلى القيام والمثول بين يدي المولى .
وقد يطلق التربع على وضع إحدى القدمين على الركبة والاُخرى تحت الفخذ وهو جلوس المتكبرين الجبابرة كما قيل ، فلا يمكن إرادته من الحسنة كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] مجمع البحرين 4 : 331 .

[2] القاموس 3 : 27
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست