[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه [1] وإلاّ وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ ( ([1]) .
[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس [2] نعم ، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورّك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] فانّ اعتبار المساواة بين موقف المصلي وموضع سجوده وعدم الاختلاف أكثر من مقدار أربع أصابع شرط مختص بحال التمكّن ، فيسقط اعتباره لدى العجز . وأمّا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ، فقد تقدم أ نّه على القول به يختص بالصلاة مستلقياً ، ولا يعمّ مطلق العاجز عن السجود . مع أ نّه لا يتم فيه أيضاً ، لضعف مستنده كما مرّ مفصلاً فلاحظ [2] .
[2] لاطلاق الأمر بالجلوس في النصوص. مضافاً إلى التصريح به في صحيحة عبدالله بن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الصلاة في المحمل ، فقال : صل متربّعاً وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك" [3] نعم ، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو كما فسّره في المتن أن يرفع فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه . وهذا لم يرد به نص ، نعم ورد في حسنة حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) "قال : كان أبي إذا صلى جالساً تربّع ، فاذا ركع ثنى رجليه" [4] بناءً على تفسير التربّع بذلك كما هو
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] وقد مرّ أ نّه لا يبعد عدم وجوبه .