responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 221
ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استناداً تارة إلى النصوص المتقدمة
[2] الناطقة بأنّ العاجز عن الصلاة جالساً يصلي مستلقياً ، وقد عرفت أ نّها بأجمعها ضعيفة السند . واُخرى إلى ما أرسله الصدوق من النبوي المتقدم
[3] المصرّح بأنّ العاجز عن الجانب الأيسر يصلي مستلقياً ، وضعفه أيضاً ظاهر .
والأولى أن يستدل له : بأنّ ذلك هو مقتضى ما دلّ على اعتبار الاستقبال في الصلاة ، ضرورة أ نّه بعد فرض العجز عن كل من الجانبين ، فمراعاة الاستقبال لا تتيسّر إلاّ بالاستلقاء .
[1] فمن يصلِّي جالساً ـ بل قائماً أيضاً كفاقد الساتر ـ إذا كان عاجزاً عن الركوع أو السجود ينحني إليهما بقدر الامكان ، ولا يجب الإيماء حينئذ ، وإنّما يجب مع العجز عنه أيضاً .
وعن بعضهم : وجوب الجمع بين الانحناء والايماء ، ولكن الظاهر أنّ شيئاً منهما لا يتم .
أمّا في المـتن ، فلأ نّه إنّما يتّجه مع صدق الركوع أو السجود على الانحناء المزبور ، ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، وأمّا مع عدم الصدق فلم يعرف وجهه ، بل ظاهر النصوص الآتية ، وكذلك الروايات المتقدمة في كيفية الصلاة عارياً انتقال العاجز عن الركوع أو السجود إلى الايماء، لخلوّها عن ذكر الانحناء وحملها على صورة العجز عنه أيضاً كما ترى ، إذ لا موجب لارتكاب التقييد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، والاّ لم يجب الانحناء .

[2] في ص 216 .

[3] في ص 219
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست