هذا ، مع ان السيرة قائمة على جواز التصرف في المقام ، فيدخل الممنوع أو غير المأذون بعد كونه أباه أو أخاه أو صديقه ونحوهم ممن يقطع برضا المالك على تقدير معرفته ، ولا يعدّ ذلك ظلماً وتعدّياً عليه كما لا يخفى .
ومما ذكرناه يظهر الحال في الصورة الثانية ، فانّ الاذن في التصرف يكشف عن طيب نفسه ورضاه وإن كان ذلك لاعتقاد أنه الصديق ، فيصدق معه الرضا ولو في الجملة ، فيشمله عموم الموثق . بل إنّ شمول الموثق لهذه الصورة أظهر ، كما أنّ قيام السيرة وبناء العقلاء هنا أوضح ، بحيث لا يكاد يتطرقه الانكار ، فان الانسان ربما يدعو جماعة لضيافته باعتقاد أنهم أصدقاؤه وأحبّاؤه ، وقد يكون فيهم منافق وهو من أعدى عدوّه بحيث لو علم به المالك لطرده ولم يرض بتصرفه ، مع أنه يجوز للمنافق التصرف بلا إشكال ولا يلام عليه لدى العقلاء بعد الاذن الصريح من المالك كما هو ظاهر .
الجهة الرابعة : في الكاشف عن الرضا وما يتحقق به الاذن الذي هو طريق إليه وهي اُمور ثلاثة كما تعرض لها في المتن :
أحدها : الأذن الصريح ، ولا ريب في كشفه نوعاً عن الرضا وحجيته ببناء العقلاء كما هو الشأن في كل لفظ ظاهر في معناه ، ومعه لا يعتبر العلم بالرضا ، بل ولا الظن الشخصي به ، بل ولا يقدح الظن بالخلاف ، وإنما القادح العلم به لاستقرار بناء العقلاء الذي هو المدار في حجية الظهور على الأخذ به في جميع تلك الفروض ما عدا الأخير كما قرّر في الاُصول[1] .
ــــــــــــــــــــــــــــ