responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 43
دينار مثلاً يملكه الميت من مجموع التركة ، لا أنه شريك مع الوارث في كل جزء منها بنسبة دينه كما هو مقتضى الاشاعة ، ومن الواضح أنّ من باع صاعاً من الصبرة بنحو الكلي في المعيّن دون الاشاعة فله التصرف في تلك الصبرة إلى أن يبقى منها مقدار ما ينطبق عليه الكلي ـ أعني الصاع ـ من دون حاجة إلى الاستئذان من المشتري كما يحتاج إليه لو باعه إياه مشاعاً فانه تصرف في ملكه لا في ملك الغير . نعم بعد بلوغ ذلك الحد حيث إن الكلي ينطبق على الباقي حينئذ قهراً فيستقر فيه الحق ولا يجوز التصرف فيه .
وعليه فيجوز في المقام التصرف للورّاث بمقدار يبقى معه ملك الميت من دون حاجة إلى الاستئذان لا من الغرماء ولا من الحاكم الشرعي كما لا يخفى .
هذا ، والأظهر من القولين المتقدمين[1] هوالثاني منهما ، أعني عدم الانتقال وبقاء مقدار الدين على ملك الميت ، فانه بعد معقوليته في مقام الثبوت ـ بداهة أن الملكية من الاُمور الاعتبارية ولا مانع من اعتبار العقلاء إياها حتى بالاضافة إلى الجماد فيما إذا ترتب أثر على هذا الاعتبار ، ومن هنا تعتبر مالكية المسجد أو الكعبة أو الجهة ونحوها ، ومنها الميت الذي لا يقصر عنها ، فلا يلزم من عدم الانتقال إلى الوارث بقاء الملك بلا مالك . على أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب ، للشك في انقطاع العلاقة الملكية الأبدية الثابتة حال الحياة بمجرد الموت فيما عدا المتيقن منه .
أنّ ذلك مقتضى ظواهر الأدلة في مقام الاثبات من الآيات والروايات ، قال تعالى : (مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْن)[2] وظاهره كما ترى أنّ مرتبة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 40 .

[2] النساء 4 : 11
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست