وقد اُقيمت الجماعة حال اشتغالهم[1] ولم يدخل معهم ، أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد صلى علي بالناس . . ." إلخ [1] ، وحينئذ فالأمر أوضح ، لأنّ إمام الجماعة إذا كان علياً (عليه السلام) وهو خليفة الوقت فكل من يدخل المسجد فهو يريد الجماعة خلفه بطبيعة الحال .
نعم ، إنّ رواية السكوني [2] مطلقة ، ولكنها ضعيفة السند كما عرفت ، والعمدة رواية أبي علي [3] فإنّ إطلاقها لمريد الجماعة وغيره ولو من أجل ترك الاستفصال غير قابل للانكار ، وقد عرفت أنّها معتبرة عندنا لوقوع أبي علي في أسناد كامل الزيارات .
نعم ، من لا يرى اعتبارها كما عن جماعة لابد لهم من اختصاص الحكم بمريد الجماعة ، لفقد مستند يعوّل عليه في الحكم بالاطلاق حسبما عرفت . [1] مورد نصوص الباب دخول المسجد بعد انتهاء الجماعة .
وأما حال الاشتغال فلم يرد نص فيه على السقوط ، وحينئذ فان بنينا على تعميمه لغير مريد الجماعة ثبت في المقام بالأولوية ، لأنّ غير المريد لو حكم عليه بالسقوط بمجرد إدراك الصفوف ، فمع إدراك الجماعة نفسها بطريق اولى وإن بنينا على الاختصاص فلا مقتضي له ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل .
[2] مقتضى الاطلاق في موثقة زيد بن علي عدم الفرق في السقوط بين تفرّق الصفوف وعدمه ، إلا أن يقال إنّها حكاية عن قضية خارجية ، ولعل الصفوف كانت باقية وغير متفرقة ، فلا إطلاق لها من هذه الجهة .
وكيف ما كان ، فعلى تقدير انعقاد الاطلاق فهو مقيّد بموثقة أبي بصير
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 8 : 415/ أبواب صلاة الجماعة ب 65 ح 3 .