وكذا الثانية بابراهيم بن اسحق الأحمري فانه ضعيف ، ولا جابر لهما - لو سلّم كبرى الانجبار - لعدم عمل المشهور بهما .
وبعد وضوح خلوّ المقام عن نص آخر فلابد من ملاحظة ما تقتضيه القاعدة .
فنقول : مقتضى القاعدة حينئذ وجوب السجود على كل ما يتحقق معه عنوان السجود من دون مدخل لمسجد خاص .
أما أصل وجوب السجود وعدم الانتقال إلى الايماء ، فلقاعدة الميسور المعتبرة في خصوص باب الصلاة ، كما يكشف عنه ما دل على عدم سقوطها بحال ، حيث يظهر منه وجوب الاتيان بالأجزاء والشرائط بقدر الامكان ، لا سيّما وأنّ السجود يعدّ من الأركان ومما تتألف منه ومن الركوع والطهور حقيقة الصلاة كما اُشير إليه في حديث التثليث[1] . وبما أنّ المفروض التمكن من الاتيان بأصل السجود ، وإنما المتعذر رعاية القيد المعتبر في المسجد وهو كونه من الأرض أو نباتها - أو الثوب كما عرفت - فهو المختص بالسقوط ، فتبقى ذات المقيد بحالها .
ومنه تعرف عدم الانتقال إلى الايماء ، لعدم كونه من مراتب السجود فانه إيماء إليه ، والاشارة تباين المشار إليه ، فهو بدل شرع لدى العجز عنه ، والمفروض التمكن منه ، ولا إطلاق لدليل البدلية يشمل صورة العجز عن قيده ، لاختصاص مورده بالمريض ونحوه ممّن لا يتمكن من أصل السجود .
وأما عدم مدخلية مسجد خاص ، فلعدم الدليل بعد خلوّ النصوص ، والأصل البراءة .
ونتيجة ذلك : جواز السجود بعد فقد الثوب على كل شيء ، وأنّ الأبدال كلها في عرض واحد وعلى حد سواء ، من دون فرق بين المعادن - ونعني
ــــــــــــــــــــــــــــ