إحداهما : في جواز الانتقال حال الاضطرار - لفقد ما يصح السجود عليه ، أو عدم التمكن من استعماله لحرّ أو برد أو تقية - إلى ما لا يصح السجود عليه اختياراً ومشروعية البدل ولو في الجملة .
الثانية : في ترتيب الأبدال بعضها على بعض ، وأنّ أياً منها يتقدم على الآخر .
أمّا الجهة الأولى : فالظاهر أنّ ذلك مما لا خلاف فيه ، وتقتضيه جملة من النصوص فيها الصحيح والموثق :
منها : رواية عيينة بيّاع القصب قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن اُصلي على الحصى ، فابسط ثوبي فاسجد عليه ، قال: نعم ، ليس به بأس"[1]، وهذا الرجل مذكور في الاستبصار بلفظ عيينة[2] كما ذكر وفي التهذيب بلفظ عتيبة[3] . والظاهر اتحادهما بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه كما استظهره في جامع الرواة[4] وأنّ الاختلاف من الناسخين . والمذكور في النجاشي[5] عتبة - من دون الياء -[6] ووثقه صريحاً ، فان كان الرجل هو عتبة الذي وثقه النجاشي كما هو الظاهر ، بل لعله المطمأن به ، كانت الرواية صحيحة ، وإلا فالسند مخدوش لجهالة غيره .
هذا من حيث السند ، وأمّا الدلالة ، فقد يخدش فيها بكونها أجنبية عن محل الكلام ، إذ الغالب في مفروض السؤال تمكن السائل من السجود تحت السقف أو وضع شيء مما يصح السجود عليه على ثوبه من تراب أو خشب
ــــــــــــــــــــــــــــ