responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 168
إحداهما : في جواز الانتقال حال الاضطرار - لفقد ما يصح السجود عليه ، أو عدم التمكن من استعماله لحرّ أو برد أو تقية - إلى ما لا يصح السجود عليه اختياراً ومشروعية البدل ولو في الجملة .
الثانية : في ترتيب الأبدال بعضها على بعض ، وأنّ أياً منها يتقدم على الآخر .
أمّا الجهة الأولى : فالظاهر أنّ ذلك مما لا خلاف فيه ، وتقتضيه جملة من النصوص فيها الصحيح والموثق :
منها : رواية عيينة بيّاع القصب قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن اُصلي على الحصى ، فابسط ثوبي فاسجد عليه ، قال: نعم ، ليس به بأس"[1]، وهذا الرجل مذكور في الاستبصار بلفظ عيينة[2] كما ذكر وفي التهذيب بلفظ عتيبة[3] . والظاهر اتحادهما بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه كما استظهره في جامع الرواة[4] وأنّ الاختلاف من الناسخين . والمذكور في النجاشي[5] عتبة - من دون الياء -[6] ووثقه صريحاً ، فان كان الرجل هو عتبة الذي وثقه النجاشي كما هو الظاهر ، بل لعله المطمأن به ، كانت الرواية صحيحة ، وإلا فالسند مخدوش لجهالة غيره .
هذا من حيث السند ، وأمّا الدلالة ، فقد يخدش فيها بكونها أجنبية عن محل الكلام ، إذ الغالب في مفروض السؤال تمكن السائل من السجود تحت السقف أو وضع شيء مما يصح السجود عليه على ثوبه من تراب أو خشب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 5 : 350/ أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 1 .

[2] ،
[3] الاستبصار 1 : 332/1248 ، التهذيب 2 : 306/1239 ، [ولكن الموجود في التهذيب المطبوع هو عُيينة] .

[4] جامع الرواة 1 : 532 ، 656 .

[5] رجال النجاشي 302/825 ، [والموجود في النسخة التي بأيدينا هو عُيينة] .

[6] يظهر من المعجم 12 : 112 / 7571 خلافه
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست