[1366] مسألة 18 : الأحوط([1]) ترك السجود على القنّب [1] .
[1367] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه [2] .
[1368] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة [3] .
[1369] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل هو الأقوى ، فانّه نبات تصلح مادته للبس ولو بالعلاج ، من غزل ونسج كما في القطن والكتان ، فيشمله الاستثناء في قوله : "إلا ما لبس" ، فتصنع منه الأقمشة مما يسمى اليوم بالشعري ، وكذا غيره ولا يختص به ، كما تصنع منه الخيوط والحبال قبل التلطيف واستخراج الخليط . والظاهر أنّ ما يسمى بالفنطاز متخذ من هذه المادة .
وكيف ما كان فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لكون اللبس من منافعه المتعارفة كما عرفت .
[2] قد مرّ الكلام حول هذه المسأله في صدر المبحث [2] وعرفت أنّ الأخبار في القطن والكتّان وإن كانت متعارضة إلا أنّ الأخبار المجوّزة محمولة على التقية ، فالأقوى عدم جواز السجود عليهما ، نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق ، ووجهه ظاهر .
[3] الحال فيه هو الحال في القبقاب بعينه الذي عرفت جواز السجود عليه ، فانّ ذلك كله من الملابس غير المتعارفة فلا يشمله الاستثناء في قوله : "إلا ما اُكل أو لبس" كما هو واضح .
[4] لا ينبغي الاشكال في الجواز في مثل قشر البطيخ والرقي والرمان بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل الأظهر ذلك .